فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 6723

306 -قوله (لَيْسَ بِالحَيْضَةِ) بفتح الحاء، إذ المراد نفي الحيض مطلقًا، لا نفي نوعٍ منه، ويُعلَم منه أنَّ المستحاضة حكمها حكم الطَّاهرات في جميع الأحكام، إلَّا فيما دلَّ دليلٌ على خلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت