فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 6723

287 -قوله (أيَرْقُدُ) أي أيجوز الرُّقود لأحدنا؟ إذ السُّؤال ليس عن نفس الرُّقود، بل عن حكمه.

قوله (إِذَا تَوَضَّأَ) ظرفٌ محضٌ لقوله (فليرقد) أي إذا أراد أحدكم الرُّقود؛ فليرقد بعد التَّوضُّؤ، أو ظرفٌ متضمِّنٌ للشَّرط

إن قلتَ الشَّرط سببٌ، فما المسبِّب الرُّقود أو الأمر بالرُّقود.

قلت يحتمل الأمرين مجازًا لا حقيقة كأنَّ التَّوضُّؤ سببٌ لجواز الرُّقود أو لأمر الشَّارع به.

فإن قلتَ الرُّقود ليس واجبًا ولا مَنْدوبًا، فما مَعْنى الأمر؛ قلتُ للإباحة، بقرينة الإجماع على عدم الوجوب والنَّدب.

خاتمة

اختُلِف في علَّة هذا الوضوء، فقيل تعبُّد، وقيل لعلَّه يَنْشط للغسل، وقيل ليبيت على إحدى الطَّهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضَّأ الحائض ولا تتوضَّأ على الأوَّل، وهذا الخلاف عند المالكيَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت