فهرس الكتاب

الصفحة 4063 من 6723

4474 - قوله (حدثني خبيب بن عبد الرحمن) بالخاء المعجمة.

قوله (عن أبي سعيد بن المعلي) هذا هو الصحيح، ووقع في كلام البيضاوي تبعًا لـ «المحصول» وغيره أنه أبو سعيد الخدري ظنًّا منهم أنه لا أبو سعيد في الصحابة إلا الخدري، نبه على ذلك القرافي.

وسئل الحافظ الذهبي والسائل له ابن السبكي هل ورد هذا الحديث من طريق الخدري في شيء من الكتب والأجزاء؟ فقال وقع الحديث في بعض الكتب منسوبًا إلى أبي بن كعب، وليس بجيد أيضًا، انتهى

قلت ورأيت حديث أُبي في «المستدرك» و «مسند عبد» ، ورأيت في كلام والدي رحمه الله تعالى واتَّفق مثل ذلك لمعاذ _قاله القاضي حسين_، وأُبيٍّ، وهذا في «النَّسائيِّ» و «التِّرمذيِّ» .

قوله (فلم أجبه) مذهب الشَّافعيَّة يرد عن [1] النبي صلى الله عليه وسلم في عصره مصلِّيًا، وجبت الإجابة على الأصح.

قال ابن الملقن شيخ والدي رحمهما الله تعالى الذي يظهر أن إجابته بالفعل الكثير كالقول.

قوله (المثاني) من التثنية، وهي التكرير؛ لأن الفاتحة مما يكرر قراءتها في الصَّلاة، ومن الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله تعالى.

الخطابي يعني بـ (العظيم) عظم المثوبة على قراءتها، وذلك لما تجمع هذه السورة من الثناء والدعاء والسؤال، والواو في (والقرآن العظيم) ليست بواو العطف الموجبة للفصل بين شيئين، وإنما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص كقوله تعالى {وملائكته ورسله وجبريل} [البقرة 98] وكقوله {فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن 68]

أقول المشهور بين النُّحاة أنَّ هذه الواو للجمع بين الوصفين، {ولقد آتيناك} الآية [الحجر 87] ؛ أي ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، وما يوصف بهما.

قال وفيه أنَّ الخصوص والعموم إذا تقابلا؛ فإنَّ العامَّ منزل على الخاص؛ لأنَّه عليه السلام حرم الكلام في الصلاة مطلقًا، ثم استثنى منه إجابة الشارع، وفيه أن إجابته لا تفسد الصلاة، انتهى

ج 2 ص 217

[1] كذا في الأصل ولعلَّه (على) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت