2048 - قوله (أيَّ زوجتَيَّ) بلفظ المثنى المضاف، (أيَّ) إذا أضيف إلى المؤنث، يذكر ويؤنث، يقال أيُّ امرأة، وأيَّة امرأة.
قوله (تابع الغدوَّ) بلفظ المصدر، وفي بعضها بلفظ (الغد) ؛ ضد الأمس.
قوله (أثر صفرة) جاء النهي عن التزعفر، لكن هذا كان يسيرًا، أو أنَّ هذا علق من المرأة من غير قصدٍ، أو كان في أوَّل الإسلام؛ من تزوَّج لبس ثوبًا مصبوغًا، لسروره وزواجه، وقيل كانت المرأة تكسوه إيَّاه، وقيل إنَّ هذا غير معروف، وقيل إنَّه كان يفعل ذلك؛ ليعان على الوليمة، وقيل كانوا يترخصون في ذلك للشاب أيام عرسه، أو كان في ثوبه دون بدنه، ومذهب مالك جوازه؛ حكاه عن علماء بلده، وقال الشَّافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرِّجال.
إشارة قال الكرماني (قينُقاع) بضم النون؛ منصرف وغير منصرف، أقول وكسر النون أيضًا وفتحها.