وفي الباب:
[1667] - عن أبي ذر؛ رواه البيهقي [1] .
[1668] - وعن أبي الدرداء رواه الطبراني [2] . وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[1669] - في مسلم [3] :"مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلاَّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث:"إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
622 - [1670] - حديث عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه [4] بهذا اللفظ.
(1) السنن الكبرى (3/ 48) .
(2) عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (2/ 240) .
(3) صحيح مسلم (رقم 728) .
(4) صحيح البخاري (رقم 1163) . وصحيح مسلم (رقم 724) .