593 - [1613] - قوله: وروى:"الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر [1] فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية [2] .
[1614] - وفي الدارقطني [3] عن أبي أيوب:"الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا [4] . وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي [5] بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[1615] - وفي"صحيح الحاكم" [6] عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي [7] .
594 - [1616] - حديث:"الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
(1) الأوسط لابن المنذر (5/ 182) .
(2) منتقى الأخبار. (مع النيل 3/ 35) .
(3) سنن الدارقطني (2/ 22) .
(4) سنن أبي داود (رقم 1422) .
(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 454) .
(6) مستدرك الحاكم (1/ 300) .
(7) السنن الكبرى (2/ 467) .