في"الاستذكار" [1] وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة [2] والشافعي [3] والبغوي وغيرهم.
وقال الشافعي في"البويطي": ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ. وكذا قال في"سنن حرملة".
قلت: وأورده ابن الصلاح [4] مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك، كما بينته في"النكت" [5] ورواه المزني في"المبسوط"عن الشافعي بسنده، وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم
542 - [1535] - حديث:"لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيه مِنَ الإثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْه".
متفق عليه [6] من حديث أبي الجهم، دون قوله:"مِنَ الإثْمِ"؛ فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة، وقول ابن الصلاح: إن العجلي وهم في قوله: إن من الإثم في"صحيح البخاري"متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم، وتبع
(1) الاستذكار (6/ 175) .
(2) انظر: سنن أبي داود (1/ 184) .
(3) انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 118) .
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 104 - 105) .
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 772 - 773) .
(6) صحيح البخاري (رقم 510) . وصحيح مسلم (رقم 507) .