وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.
533 -قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.
يعني: الذي مضى.
[1519] - وعند أبي داود [1] وابن حبان [2] من حديث ابن عمر صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي:"أَشَهِدْتَ مَعَنَا"، قال: نعم، قال:"فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟!".
[1520] - وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.
[1521] - وروى الحاكم [3] عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[1522] - وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه" [4] من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا:"لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة".
والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.
534 - [1523] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظّهر خمسًا،
(1) سنن أبي داود (رقم 907) .
(2) صحيح ابن حبان (رقم 2242) .
(3) مستدرك الحاكم (1/ 276) .
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 2822) .