متفق عليه [1] من حديثه.
436 -1262 - حديث أنس مثل ذلك.
متفق عليه [2] بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[1263، 1264] - وللبخاري مثله عن عمر [3] ، ولمسلم [4] عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي [5] مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.
[1265] - روى البخاري [6] من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.
(1) صحيح البخاري (رقم 4560) ، وصحيح مسلم (رقم 675) .
(2) صحيح البخاري (رقم 1001) ، وصحيح مسلم (رقم 677) .
(3) لعلّ صوابَه ابن عمر - رضي الله عنه -، فإنّ البخاري - رحمه الله - رواه من حديثه، انظر: صحيح البخاري (رقم 4069، 4559، 7346) ، وجاء على الصواب في البدر المنير (3/ 629) .
(4) صحيح مسلم (رقم 679) .
(5) السنن"الكبرى"للبيهقي (2/ 201، 213) .
(6) صحيح البخاري (رقم 1002) .