وفي لفظ لأحمد:"فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
وللطبراني في"الأوسط" [1] :"فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".
قاله في شقِّ النهي.
استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.
وأجاب ابن الصّلاح عن/ [2] هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.
386 - [1154] - حديث عمران بن حصين:"مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".
البخاري [3] بلفظ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال:"إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.
(1) المعجم الأوسط (رقم 2715) ، وقال:"لم يروه عن أيوب إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا علي"، وأيوب هو السختياني الثقة المشهور، وحماد هو ابن سلمة، وعلي هو ابن عثمان اللاحقي وثقه أبو حاتم الرازي انظر: الجرح والتعديل (6/ 196) .
(2) [ق/148] .
(3) صحيح البخاري (رقم 1115، 1116) .