385 - [1052] - حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال:"مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها"قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[رواه] [1] البخاري [2] من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.
ورواه ابن خزيمة [3] من حديث مالك بلا شك.
وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر [4] .
ورواه البيهقي [5] من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.
وقال النّووي في"شرح المهذب" [6] : هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
(1) في الأصل: (ذكره) والمثبت من باقي النسخ.
(2) صحيح البخاري (رقم 4535) .
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1366) ، من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، به.
وقال ابن خزيمة:"روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(4) انظر: صحيح مسلما (رقم 839) (306) .
(5) السنن الكبرى (3/ 260) .
(6) انظر: المجموع (3/ 206) .