لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده.
كذا قال!
[1037] - وقد روى التّرمذيّ [1] وأحمد [2] والدّارَقطنيّ [3] من حديث يعلي بن مرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن وهو على راحلته، وأقام وهو على راحلته. ولفظ التّرمذيّ:
أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام، فتَقَدَّم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء.
وقال: تفود به عمر بن الرماح.
وقال عبد الحق [4] : إسناده صحيح. والنووي [5] : إسناده حسن.
وضعفه البَيهقيّ [6] وابن العربي [7] وابن القطان [8] لحال عمرو بن عثمان.
وقد رواه الدّارَقطنيّ [9] من هذا الوجه بلفظ: فأمر المؤذن فأذن، وأقام، أو
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 411) .
(2) مسند الإمام أحمد (رقم 17572) .
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 380 - 381) .
(4) سكت عنه في الأحكام الوسطى (2/ 41) وهو ما اقتضى صحته عنده على ما بينه في مقدمة الكتاب. فاعلمه.
(5) المجموع (3/ 115) ، ولفظه فيه:"رواه التّرمذيّ بإسناد جيد".
(6) السّنن الكبرى (2/ 7) قال:"وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره".
(7) عارضة الأحوذي (2/ 201) قال:"وأمّا حديثُ يعلى فضعيف السَّند، صحيحُ المعنَى".
(8) بيان والوهم والإيهام (4/ 179) قال:"وعمر بن عثمان لا تعرف حاله، وكذا أبو عثمان".
(9) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 380) .