الشافعي [1] عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.
وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .
وقد رواه النَّسائيّ [2] من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] [3] فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما" [4] من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.
ولذكر الأذان فيه شاهد من:
[932] - حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ [5] والنَّسائيّ [6] ، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وفي رواية النَّسائيّ [7] : فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.
(1) مسند الشافعي (ص 32) ، وفي آخره ذكر العشاء.
(2) سنن النَّسائيّ (رقم 661) .
(3) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 996) ، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890) .
(5) سنن الترمذقي (رقم 179) .
(6) سنن النَّسائيّ (رقم 662) .
(7) السّنن الكبرى للنسائي (1/ 506/ رقم 1627) .