فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 3279

الشافعي [1] عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.

وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

وقد رواه النَّسائيّ [2] من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] [3] فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما" [4] من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.

ولذكر الأذان فيه شاهد من:

[932] - حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ [5] والنَّسائيّ [6] ، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وفي رواية النَّسائيّ [7] : فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.

(1) مسند الشافعي (ص 32) ، وفي آخره ذكر العشاء.

(2) سنن النَّسائيّ (رقم 661) .

(3) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.

(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 996) ، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890) .

(5) سنن الترمذقي (رقم 179) .

(6) سنن النَّسائيّ (رقم 662) .

(7) السّنن الكبرى للنسائي (1/ 506/ رقم 1627) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت