فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 3279

واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بقوله [1] :"أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنه سأل عليَّا عن أضحية اشتراها، فقال: أَوَ عَيَّنْتَها للأضحية؟ فقال: نعم، فَكَرِهَه".

قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.

قال ابن الملقن [2] :"أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه. . .".

وأما الحافظ ابن حجر فقال [3] :"أما علي؛ فروى عبد الرزاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن الشَّعبي، عنه: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".

* حديث: أنّ رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب بعضُ عُمَّال عُمَرَ إليه بذلك، فقال: لا قَطْعَ عليه، ما من أحدٍ إلاَّ وله فيه حقٌ.

قال ابن الملقِّن [4] :"وهذا الأثر غريب عن عمر".

لكن قال الحافظ ابن حجر [5] :"أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب فيه سعدٌ إلى عمر. . . فذكره بلفظه".

(1) التمييز (رقم 6429) .

(2) البدر المنير (7/ 26) .

(3) التمييز (رقم 4105) .

(4) البدر المنير (8/ 676) .

(5) التمييز (رقم 5881) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت