واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بقوله [1] :"أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنه سأل عليَّا عن أضحية اشتراها، فقال: أَوَ عَيَّنْتَها للأضحية؟ فقال: نعم، فَكَرِهَه".
قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.
قال ابن الملقن [2] :"أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه. . .".
وأما الحافظ ابن حجر فقال [3] :"أما علي؛ فروى عبد الرزاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن الشَّعبي، عنه: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".
* حديث: أنّ رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب بعضُ عُمَّال عُمَرَ إليه بذلك، فقال: لا قَطْعَ عليه، ما من أحدٍ إلاَّ وله فيه حقٌ.
قال ابن الملقِّن [4] :"وهذا الأثر غريب عن عمر".
لكن قال الحافظ ابن حجر [5] :"أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب فيه سعدٌ إلى عمر. . . فذكره بلفظه".
(1) التمييز (رقم 6429) .
(2) البدر المنير (7/ 26) .
(3) التمييز (رقم 4105) .
(4) البدر المنير (8/ 676) .
(5) التمييز (رقم 5881) .