لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[774] - روى الطَّبرانيّ [1] من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
ورواه ابن حبان في الضعفاء [2] أيضا.
وروى الدارمي [3] وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي [4] عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.
(1) المعجم الكبير (12256) .
(2) انظر: كتاب المجروحين (2/ 55) .
(3) سنن الدارمي (رقم 1110) .
(4) سنن الدارمي (رقم 1098) .