متفق عليه [1] من حديث أبي هريرة،"وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه".
ولأحمد [2] من طريق همام عن أبي هريرة:"فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.
تَقَدَّم.
* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.
تَقَدَّم الجميع.
231.قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.
يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:
[707] - قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في"الصحيحين" [3] من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله] [4] : لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا} ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 7288) ، وصحيح مسلم (رقم 1337) .
(2) مسند الإمام أحمد (رقم 8144) ، ولفظه:"فأتمروا مَا اسْتَطَعْتُم".
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 347) ، وصحيح مسلم (رقم 368) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ كلها، واستدركته من (صحيح مسلم) .