قال الدّارَقطني في"العلل": الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفًا.
وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.
وذكره البُخاريّ في"صحيحه" [1] تعليقا.
وعند البَيهقيّ [2] من طريق الوليد بن مسلم، قيل للأوزاعي: حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة [3] أو غلوتين، ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه.
قلت: ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي.
211 - [654] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال:"الصَّلاة لأَوَّلِ وَقْتِهَا".
رواه الدّارَقطنى [4] وابن خزيمة [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] من حديث عثمان ابن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ.
(1) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.
(2) السنن الكبرى (1/ 223) .
(3) في هامش"الأصل":"أي رمية سهم".
(4) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 246) .
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 327) .
(6) الإحسان (رقم 1477) .
(7) المستدرك (1/ 188) .