[612] - وروى الدارقطني [1] عن علي موقوفا: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا، ولا حرفا.
وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
[613] - وذكر البخاري [2] عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
[614] - وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه [3]
192 - [615] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ".
أبو داود [4] من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.
[616] - وابن ماجه [5] والطبراني [6] من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.
(1) سنن الدارقطني (1/ 118) .
(2) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 373) .
(4) سنن أبي داود (رقم 232) .
(5) سنن ابن ماجه (رقم 645) .
(6) المعجم الكبير (23/ 373 - 374/ رقم 883) .