[592] - وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ"في الاحتلام. أخرجه الطبراني [1] وأصله في الترمذي [2] ، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.
[593] - وفي"السنن" [3] بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.
لكن وقع [عند] [4] أبي داود ما يقتضي انقطاعه:
[594] - فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.
وفي رواية ابن ماجه [5] من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.
وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.
وقال ابن خزيمة [6] : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.
ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
(1) المعجم الطبراني (رقم 11812) .
(2) انظر: سنن الترمذي (1/ 186/ رقم 112) .
(3) انظر: سنن أبي داود (رقم 214) .
(4) في الأصل: (عن) ، والمثبت من باقي النسخ.
(5) سنن ابن ماجه (رقم 609) . وهو كذلك عند الترمذي (رقم 110) .
(6) انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 113/ 226) .