قال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض. نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.
وقال الإمام في"النهاية": هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب.
وتبعه الغزالي في"الوسيط" [1] .
قلت: وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل؛ فإن فيه أنه رفع قميصه.
175 [560] - حديث أبي هريرة:"إذَا وَجَد أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيئًا، فَأَشْكَل عَلَيه؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيء أَمْ لا، فَلَا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
مسلم [2] وأبو داود [3] والترمذي [4] .
وفي الباب:
[561] - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في"الصحيحين" [5] .
(1) الوسيط، للغزالي (1/ 319) .
(2) صحيح مسلم (رقم 362) .
(3) سنن أبي داود (رقم 177) .
(4) سنن الترمذي (رقم 75) .
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 137) ، وصحيح مسلم (رقم 361) .