135 - [443] - حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد [1] وأبو داود [2] والنسائي [3] والحاكم [4] والبيهقي [5] .
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ [6] وابن السكن.
131 -قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[444] - أخرج الطبراني في"الأوسط" [7] من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.
(1) المسند (5/ 82) .
(2) سنن أبي داود (رقم 29) .
(3) سنن النسائي (رقم 34) ، والسنن الكبرى (رقم 30) .
(4) المستدرك (1/ 186) .
(5) السنن الكبرى (1/ 99) .
(6) [ق/65] .
(7) المعجم الأوسط (رقم 2413) .