فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 3279

135 - [443] - حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.

أحمد [1] وأبو داود [2] والنسائي [3] والحاكم [4] والبيهقي [5] .

وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ [6] وابن السكن.

131 -قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.

قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.

قلت:

[444] - أخرج الطبراني في"الأوسط" [7] من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.

(1) المسند (5/ 82) .

(2) سنن أبي داود (رقم 29) .

(3) سنن النسائي (رقم 34) ، والسنن الكبرى (رقم 30) .

(4) المستدرك (1/ 186) .

(5) السنن الكبرى (1/ 99) .

(6) [ق/65] .

(7) المعجم الأوسط (رقم 2413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت