وفي رواية ابن الجارود [1] :"أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم [2] :"مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[438] - وفي ابن ماجه [3] عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا:"إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[439] - وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها [4] .
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني [5] : رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.
(1) المنتقى (رقم 33) ، ولفظه:"أو في مجلس قوم".
(2) المستدرك (1/ 186) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 329) .
(4) سنن ابن ماجه (رقم 330) .
(5) في علله.