109 - [404] - حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ في سوق المدينة، فدعي إلى جنازة، وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين، فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه، وكان لابسا.
مالك [1] عن نافع عن ابن عمر نحوه.
ورواه الشافعي [2] عنه أيضا.
وعلقه البخاري [3] بلفظ آخر.
ووقع في"البيان"للعمراني: أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.
والله أعلم.
110 - [405] - قوله: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في مخسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند/ [4] غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشيمالي ولا من وراء ظهري.
(1) الموطأ (1/ 36 - 37) .
(2) الأم (1/ 31) .
(3) صحيح البخاري- كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء(1/ 446 - فتح
الباري).
(4) [ق/61] .