أبو داود [1] والحاكم [2] والبيهقي [3] ، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في"الاقتراح" [4] .
2819 - [6669] - قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي [5] من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق [6] : لا يصح.
ورواه الحاكم [7] والبيهقي [8] بلفظ:"لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[6670] - ورواه بهذا اللفظ الدارقطني [9] من حديث أنس، وهو معلول.
(1) سنن أبي داود (رقم 3305) .
(2) مستدرك الحاكم (4/ 304) .
(3) السنن الكبرى (10/ 82) .
(4) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 402/ رقم 9) .
(5) الكامل، لابن عدي (6/ 23) .
(6) الأحكام الوسطى (1/ 297) .
(7) مستدرك الحاكم (4/ 446، 524) .
(8) السنن الكبرى (2/ 240) .
(9) في العلل.