ولأبي داود [1] : أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
[6524] - ورواه البيهقي [2] من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[6525] - ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب"السنن" [3] وأحمد [4] وابن حبان [5] والحاكم [6] والبيهقي [7] بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.
وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.
وفي رواية [8] : والشرب من في السقا.
صحّحه ابن دقيق العيد [9] .
(1) سنن أبي داود (رقم 3787) .
(2) السنن الكبرى (9/ 333) .
(3) سنن أبي داود (رقم 3719) ، وسنن النسائي (رقم 4448) وسنن الترمذي (رقم 1825) .
(4) مسند الإِمام أحمد (1/ 226، 241، 293، 321، 339) .
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5399) .
(6) مستدرك الحاكم (2/ 34، 102) .
(7) السنن الكبرى (9/ 333 - 334) .
(8) عند أبي داود (رقم 3719) والترمذي (رقم 1825) وابن حبان (رقم 5399) وغيرهم.
(9) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 375، 388) .