البخاري [1] والترمذي [2] وابن حبان [3] وابن خزيمة، والبيهقي [4] .
وأعله ابن عبد البر [5] بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة [6] ، والنسائي [7] ، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي [8] : قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
ورواه أبو داود [9] بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال:"صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
[6497] - وأما ما رواه الترمذي [10] من حديث خزيمة بن جزء قال:"أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟"؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
(1) العلل الكبير، للترمذي (رقم 551) .
(2) قال:"هذا حديث حسن صحيح".
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2645) .
(4) قال في السنن الكبرى له (5/ 183) :"وحديث أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة".
(5) التمهيد (1/ 155) .
(6) الجرح والتعديل (5/ 249) .
(7) تهذيب الكمال (17/ 230) .
(8) السنن الكبرى (9/ 318) .
(9) سنن أبي داود (رقم 3801) .
(10) سنن الترمذي (رقم 1792) .