تقدم.
2728 - [6456] - حديث:"لَا فَرْعَ وَلَا عَتيرَةَ".
متفق عليه [1] من حديث أبي هريرة.
وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحّح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي [2] منها جملةً، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة: أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة: أنّهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا.
2729 - [6457] - حديث عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى.
لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.
وقد روي مرفوعًا:
[6458] - أخرجه ابن السني [3] من حديث الحسين بن علي بلفظ:"مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذْنِه الْيُمْنَى، وَأَقَام في الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَان".
وأم الصبيان: هي التابعة من الجن.
(1) صحيح البخاري (رقم 5474) وصحيح مسلم (رقم 1976) .
(2) السنن الكبرى (9/ 311 - 313) .
(3) عمل اليوم والليلة (رقم 628) .