أبو داود [1] وابن ماجه [2] والحاكم [3] والبيهقي [4] من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد:"وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".
[6388] - ورواه الترمذي [5] وابن ماجه [6] والبيهقي [7] من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.
2695 - [6389] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.
لم أره هكذا، لكن في"غريب الحديث" [8] لأبي عبيد:
[6390] - عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود [9] : أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.
(1) سنن أبي داود (رقم 3156) .
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1473) لفظه:"خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".
وفي هامش"الأصل":"لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".
(3) مستدرك الحاكم (4/ 228) .
(4) السنن الكبرى (9/ 273) .
(5) سنن الترمذي (رقم 1517) .
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3130) .
(7) السنن الكبرى (9/ 273) .
(8) غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 226) .
(9) سنن أبي داود (رقم 2803) .