الصَّلاة، فقال:"مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا [1] نُسُكَ لَه".
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال:"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال:"نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
متفق عليه [2] ، واللفظ هنا لرواية أبي داود [3] إلا أنَّه قال بدل:"فَلا نُسُكَ لَه":"فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
2688 - [6377] - حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال:"ضَحِّ بِهِ".
متفق عليه [4] بلفظ: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال:"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
وفي رواية [5] : فبقي عتود.
(1) [ق/665] .
هنا في هامش الأصل ما نصّه:"بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) صحيح البخاري (رقم 955) وصحيح مسلم (رقم 1961) .
(3) سنن أبي داود (رقم 2800) .
(4) صحيح البخاري (رقم 5547) وصحيح مسلم (رقم 1965) (16) .
(5) صحيح البخاري (رقم 2300) وصحيح مسلم (رقم 1965) (15) .