2666 - [6347] - حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة [1] ؟ قال:"أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".
أبو داود [2] به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.
ورواه أحمد [3] والنسائي أيضًا [4] وابن ماجه [5] والحاكم [6] وابن حبان [7] ، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.
شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.
وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي [8] : صوابه:"أمِرِ الدم"براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.
وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.
(1) اسم حجر محدَّد. من"هامش الأصل".
(2) سنن أبي داود (رقم 2824) .
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 256، 258، 377) .
(4) سنن النسائي (رقم 4304) .
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3177) .
(6) مستدرك الحاكم (4/ 240) .
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 332) .
(8) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص 86) .