فهرس الكتاب

الصفحة 3110 من 3279

2666 - [6347] - حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة [1] ؟ قال:"أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".

أبو داود [2] به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.

ورواه أحمد [3] والنسائي أيضًا [4] وابن ماجه [5] والحاكم [6] وابن حبان [7] ، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.

شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.

وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي [8] : صوابه:"أمِرِ الدم"براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.

وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.

(1) اسم حجر محدَّد. من"هامش الأصل".

(2) سنن أبي داود (رقم 2824) .

(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 256، 258، 377) .

(4) سنن النسائي (رقم 4304) .

(5) سنن ابن ماجه (رقم 3177) .

(6) مستدرك الحاكم (4/ 240) .

(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 332) .

(8) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت