ورواه البيهقي [1] بالزيادة التي في أول هذا مفردة، من طريق الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر ... فذكره.
2648 - [6321] - حديث: أنّ نصرانيًّا استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه.
قال عبد الرزاق [2] : عن ابن جريج: أُخبرتُ أنّ أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة.
[6322] - وروى البيهقي [3] من طريق الشعبي، عن سويد بن غَفَلة، قال: كنّا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشّام، فأتاه نبطي مضروبٌ مُشَجَّجٌ يستعدي، فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ ... فذكر القصة. فجاء به، وهو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار، فغشيها، ففعلت به ما ترى، قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب، ثم قال: أيها الناس فُوا بذمّة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له.
2649 - قوله: قال أبو بكر الفارسي: إن من شَتَم منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قُتل حدًّا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ابنَ خطل.
(1) السنن الكبرى (9/ 202) .
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 1017) .
(3) السنن الكبرى (9/ 201) .