البيهقي [1] عن محمَّد بن سيرين [2] ، عن أنس بن مالك، أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
[6315] - وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.
2645 - [6316] - قوله: وفي رواية: أنّه شرط في الميرة نصف العشر، وشرط العشر في سائر التجارات، قصد بذلك تكثير الميرة.
مالك [3] عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر -يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطنيّة العشر من تجاراتهم.
(1) السنن الكبرى (9/ 210) .
(2) صوابه: أنس بن سيرين، ولفظ البيهقي:"عن أنس بن سيرين أخي محمّد بن سيرين، قال: (فذكره) ...".
(3) موطأ الإِمام مالك (1/ 281) .