وادّعى الذهبي في"الميزان" [1] : أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.
* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.
مالك في"الموطأ"عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في"صلاة المسافر".
2639 - [6308] - حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.
البيهقي [2] به [3] ، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه [4] التقويم باختلاف السعر.
2640 - [6309] - حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.
البيهقي [5] من طرق مرسلة.
(1) ميزان الاعتدال (2/ 293) .
(2) السنن الكبرى (9/ 196) .
(3) أي بهذا اللفظ -قاله في هامش"الأصل".
(4) أي وجه الاختلاف -من في هامش"الأصل".
(5) السنن الكبرى (9/ 196) .