فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 3279

أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه [1] من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

2622 - [6282] - حديث:"لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في"الأموال" [2] : عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه:"مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".

[6283] - ورواه ابن زنجويه [3] في"الأموال" [4] عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

[6284] - وروى أبو عبيد في"الأموال" [5] أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن

(1) السنن الكبرى (9/ 195 - 196) .

(2) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 66) .

(3) قال ابن حجر -كما في"هامش الأصل":"اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة".

(4) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم 108) .

(5) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت