[6276] - وأما الجزية؛ فرواها أحمد [1] وأبو داود [2] والنسائي [3] والترمذي [4] والدارقطني [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] والبيهقي [8] من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.
وقال أبو داود [9] : هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره [10] .
وذكر البيهقي [11] الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 230، 233، 247) .
(2) سنن أبي داود (رقم 1576 - 1578) .
(3) سنن النسائي (رقم 2450 - 2453) .
(4) سنن الترمذي (رقم 623) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 102) .
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886) .
(7) مستدرك الحاكم (1/ 398) .
(8) السنن الكبرى (9/ 193) .
(9) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى, للبيهقي (9/ 193) .
(10) قال البيهقي (9/ 193) -متعقبا-:"إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(11) السنن الكبرى (9/ 193) .