وزاد في رواية: والحنتم.
[5939] - وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري [1] وله طرق:
فمنها فيما اتفقا [2] عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940] - ولمسلم [3] عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
2460 - [5941, 5943] - حديث:"كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة [4] وابن عمر [5] وبريدة [6] .
2461 - [5944] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال:"إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال:"إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".
(1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو:"نهى رسول الله عن الجر الأخضر ..."، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1995) .
(4) صحيح مسلم (رقم 2001) .
(5) صحيح مسلم (رقم 2003) .
(6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999) .