فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 3279

2458 - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.

قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.

وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.

كأنّه يشير إلى:

[5929] - حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

متفق عليه [1] .

وفي لفظ [2] : أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.

وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟

قال:"التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" [3] .

وفي الباب:

[5930, 5933] - عن أبي هريرة وأبي سعيد [4] وابن عمر وابن عباس؛

(1) صحيح البخاري (رقم 5601) وصحيح مسلم (رقم 1986) .

(2) صحيح مسلم (رقم 1986) (16) .

(3) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما, وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج 25/ 176/ رقم 432) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 513) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال:"ضعيف جدًّا".

(4) [ق/616] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت