* حديث:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
تقدم في الباب الذي قبله.
2449 - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.
كأنه يشير إلى:
[5905] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري [1] من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.
2450 - [5906] - حديث ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.
قال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.
قال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.
الشافعي [2] عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،
(1) صحيح البخاري (رقم 2954) .
(2) مسند الإِمام الشافعي (ص 336) .