فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 3279

أبو داود [1] والنسائي [2] وابن ماجه [3] والحاكم [4] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

2426 - [5857] - قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار [5] .

وفي رواية [6] : ثمنه ثلاثة دراهم.

2427 - [5858] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".

(1) سنن أبي داود (رقم 4390) .

(2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959) .

(3) سنن ابن ماجه (رقم 2596) .

(4) مستدرك الحاكم (4/ 381) .

(5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى"الصحيحين"-تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله:"وفي رواية ...". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.

(6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت