2423 - [5853] - حديث عائشة:"تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى:"لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه [1] باللفظين معًا.
وفي لفظ [2] : لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم [3] :"لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".
2424 - [5854] - حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال:"هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك [4] والشافعي [5] واللفظ له، وأصحاب"السنن" [6]
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684) .
(2) صحيح البخاري (رقم 6794) ، وصحيح مسلم (رقم 1685) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3) .
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835) .
(5) الأم للشافعي (6/ 148) .
(6) سنن أبي داود (رقم 4394) ، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =