رواه البيهقي [1] وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء [2]
[240] - وروى ابن خزيمة [3] وابن حبان [4] وأبو داود [5] والحاكم [6] والبيهقي [7] من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[241] - وروى أحمد [8] والطبراني [9] من حديث واثلة بن الأسقع:"أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[242] - حديث رافع بن خديج وغيره:"السِّواكُ وَاجِبٌ ...".
الحديث.
(1) السنن الكبرى (7/ 39) .
(2) عبارته:"هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم".
(3) صحيحه (رقم 15، 138) .
(4) لم أجده في"الإحسان"ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (6/ 582 - 583) ، وهو في
مسند أحمد (5/ 225) .
(5) السنن (رقم 38) .
(6) المستدرك (1/ 258) .
(7) السنن الكبرى (1/ 37) .
(8) المسند (16007) .
(9) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 189، 190) .