-صلى الله عليه وسلم - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما.
رواه أحمد [1] والبيهقي [2] وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي [3] : هذا الحديث ليس له أصل.
[5675] - وأما الأثر؛ فروى الشافعي [4] عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين [5] ... الحديث.
قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي [6] : روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..
[5676] - وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.
فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 39، 89) .
(2) السنن الكبرى (8/ 126) .
(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 76) .
(4) معرفة السنن والآثار (6/ 264) .
(5) في"م": (الفريقين) .
(6) السنن الكبرى (8/ 125) .