هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.
2336 - [5662] - حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي [1] من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.
2337 - [5663] - حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي [2] من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
2338 - [5664] - حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[5665] - وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[5666] - بل روى البيهقي [3] عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
(1) السنن الكبرى (109 - 110) .
(2) السنن الكبرى (8/ 105) .
(3) السنن الكبرى (8/ 116) .