البيهقي [1] من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.
2291 - قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
أما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي.
وأما أثر عثمان؛ فلم أره.
[5563] - وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي [2] من طريق إبراهيم النخعي، عنه،
وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة [3] من طريق الشعبي، عن علي.
وأخرجه أيضا [4] من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي.
[5564] - وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي [5] من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في الكلّ.
قال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.
(1) السنن الكبرى (8/ 95) .
(2) السنن الكبرى (8/ 98) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 296 - 297) .
(4) المصدر نفسه (9/ 300) .
(5) السنن الكبرى (8/ 96) .