لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:
[5541] - وقد قال البخاري [1] : أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في"تغليق التعليق" [2] .
2278 - [5542] - قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي [3] من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[5543] - وفي [4] "الصحيحين" [5] عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
2279 - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] [6] .
(1) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم 6896) .
(2) تغليق التعليق (5/ 250 - فما بعد) .
(3) السنن الكبرى (8/ 68) .
(4) [ق/576] .
(5) صحيح البخاري (رقم 6778) ، وصحيح مسلم (رقم 1707) .
(6) في الأصل (سقوطه) ، والمثبت من"م"و"هـ".