فهرس الكتاب

الصفحة 2734 من 3279

لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:

[5541] - وقد قال البخاري [1] : أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في"تغليق التعليق" [2] .

2278 - [5542] - قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.

البيهقي [3] من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.

قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.

[5543] - وفي [4] "الصحيحين" [5] عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

2279 - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] [6] .

(1) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم 6896) .

(2) تغليق التعليق (5/ 250 - فما بعد) .

(3) السنن الكبرى (8/ 68) .

(4) [ق/576] .

(5) صحيح البخاري (رقم 6778) ، وصحيح مسلم (رقم 1707) .

(6) في الأصل (سقوطه) ، والمثبت من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت