[5517] - ورويا [1] أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[5518] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد [2] . ورواه أحمد [3] أيضًا.
[5519] - وروى الدارقطني [4] من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] [5] ، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم [6] : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[5520] - ورواه ابن عدي [7] من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
(1) سنن الدارقطني (3/ 133 - 134) ، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 134) ، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34) .
(3) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (12/ 292/ رقم 15610) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(4) سنن الدارقطني (3/ 144) .
(5) من"م"و"هـ".
(6) الجرح والتعديل (8/ 8) وعبارته:"كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(7) الكامل لابن عدي (5/ 58) .