فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 3279

آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] [1] للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.

ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.

قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .

ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.

يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه:"أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

2246 - [5472] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".

الدارقطني [2] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.

ويقويه:

(1) من"م"و"هـ".

(2) سنن الدارقطني (3/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت