آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] [1] للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه:"أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".
2246 - [5472] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني [2] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:
(1) من"م"و"هـ".
(2) سنن الدارقطني (3/ 304) .