هذا المبهم [1] هو ابن الزبير [2] :
[5445] - رواه الشافعي [3] عن الدراوردي، بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان الزّبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي؛ لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني، قال: فلما كان بعد الحرّة أرسل إلَيّ عبد الله ابن الزبير يخطب ابنتي أمّ كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان للكلبية، فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخٍ أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرّضاع من قِبل الرجل لا يُحرِّم [شيئًا] [4] فأنكحتها إياه.
2230 - [5446] - قوله: وروى الشافعي: أنّ ابن عبّاس سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد، إنهما أخوان لأب.
وهذا رواه الشافعي [5] -كما قال- عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن
(1) يعني في قوله: (وعن بعض الصحابة) .
(2) قلت: ومن معه من الصحابة وأمّهات المؤمنين الّذين استُفْتوا في المسألة فأفتوا بموافقة ابن الزّبير، كما سيتضح في آخر القصّة المذكورة هنا. والله أعلم.
(3) مسند الشافعي (ص 230) .
(4) من"هـ"و"مسند الشافعي"، وفي الأصل: (نساء شيئًا) ، وفي"م": (نساء) .
(5) مسند الشافعي (ص 306 - 307) .