قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.
وقال النووي [1] : غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه [2] ، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال:"لَولا [أن] [3] يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء" [4] ، ولم يصرح برفعه.
قال ابن عبد البر [5] : وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي [6] عن مالك مرفوعا.
وفي الباب:
[184] - عن زيد بن خالد رواه الترمذي [7] ، وأبو داود [8] .
[185 - 190] - وعن علي رواه أحمد [9] ، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا [10]
(1) انظر: المجموع (1/ 335) .
(2) بل هو في الموطأ (1/ 66 - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله:"لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) الموطأ (1/ 66) .
(5) انظر: التمهيد (7/ 194) .
(6) في مسنده (ص13) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكًا سقط بين سفيان وأبي الزناد.
(7) السنن (رقم 23) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص 30 - 32/ رقم 413، 414) .
(8) السنن (رقم 47) .
(9) المسند (1/ 80) .
(10) المسند (6/ 325) .