عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.
[5389] - وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي [1] من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة [2] الأوّل، وتعتد من الآخر.
ورواه الدارقطني [3] والبيهقي [4] من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.
2201 - [5390] - حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.
مالك [5] والشافعي [6] عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.
ورواه عبد الرزاق [7] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.
(1) مسند الشافعي (ص 301) .
(2) [ق/559] .
(3) لم أجده في"سنن الدارقطني".
(4) السنن الكبرى (7/ 441) .
(5) موطأ الإمام مالك (2/ 589 - 590) .
(6) مسند الشافعي (ص 299) .
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 11719) .